كتاب الطبقات الكبرى - متمم التابعين - محققا

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يُخْبِرُ عَنْ أَبِيهِ1، عَنْ عُثْمَانَ، "قَالَ: لَا مُكَالَبَةَ2 إِذَا وقعت الحدود3 فلا شفعة"45.
__________
1أبوه: أبو سعيد الأموي المدني القاضي. وقيل أبو عبد الله. وكان ثقة توفي سنة خمس ومائة. (انظر: تقريب التهذيب 18) .
2المكالبة: المخامصة. وهي من التكالب على الشيء أي التواثب عليه لنيله. (انظر: تاج العروس 1/461. مادة: كَلَبَ) .
3الحدود جمع حد. وهو ما فضل بين شيئين. وحد الشيء نهايته. (انظر: النهاية لابن الأثير 1/353) .
4) الشفعة، لغة: الأزدواج، والضم، والزيادة. (انظر: تهذيب اللغة 1/39 والمحكم والمحيط 1/233. مادة: شَفَعَ) .
وفي اصطلاح الفقهاء: حق التملك القهري لنصيب شريكه الجديد، بالعوض المسمَّى. (انظر: المغني لابن قدامة 5/229. وفتح الباري 4/360) .
5الحديث ضعيف الإسناد، لوجود الواقدي وموسى بن محمد بن إبراهيم فيه. الأول متروك والثاني منكر الحديث، والحديث بهذا الإسناد موقوف أيضاً. وقد أخرج الحديث – "قضى رسُولُ الله صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَم بالشُّفْعَةِ في كُّلَّ مَا لَمْ يُقْسَم، فإذَا وَقَعَتْ الحدُودُ وصُرفَتْ الطُرقُ فَلا شُفَعَةَ" –مرفوعاً كل من:
(أ) البخاري في صححه 2/22. كتاب الشفعة. باب الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة (1) . وفي 2/50 كتاب الشركة. باب الشركة في الأرضين وغيرها (8) . وباب إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة (9) . وفي 4/145. كتاب الحيل، باب في الهبة والشفعة (14) .
(ب) ومسلم في صحيحه 3/1229. كتاب المساقاة (22) . باب الشفعة (28) .حديث (134،135) . بلفظ آخر.
(ج) وأبو داود في سننه 3/784. كتاب البيوع (17) . باب الشفعة (75) حديث (3514) ، وحديث (3515) بألفاظ مقاربة.
(د) والترمذي في جامعه 3/652. كتاب الأحكام (13) . باب ما جاء إذا حُدَّتْ الحدود ووقعت السهام فلا شفعة (33) حديث (1370) وقال: "هذا حديث حسن صحيح".
(?ـ) والنسائي في سننه 7/320. كتاب البيوع باب الشفعة وأحكامها (109) .
(و) وابن ماجه في سننه 2/834. كتاب الشفعة (17) . باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة (3) حديث (2497) . (2499) .
(ز) والإمام أحمد في مسنده 3/296، 399.
(ح) والإمام مالك في الموطأ مرسلاً 2/713. كتاب الشفعة (35) . باب ما تقع فيه الشفعة (1) حديث (1) .
(ط) وعبد الرزاق في مصنفه 8/79. كتاب البيوع. باب إذا ضربت الحدود فلا شفعة. حديث (14391) . كما أخرجه موقوفاً -8/80- على عثمان أيضاً. ومن طريق أخرى. وفيه زيادات. ويحذف ((لا مكالبة) .
(ي) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 4/159. كتاب البيوع، باب الشفعة. وقال: رواه الطبراني في المعجم الكبير، وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو ضعيف، وقد وثق. انتهى. وقال ابن حجر في تقريب التهذيب 202: صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد.
ومعنى الحديث: أنه إذا قُسم العقار بين الشركاء، وبينت مصارف الطرق فيه. وفُصل كل قسم عن الآخر بحدود واضحة، فتكون قد زالت الشركة بذلك، وبالتالي فلا شفعة لأحدهم على الآخر. (انظر: فتح الباري 4/360) .

الصفحة 209