كتاب الطبقات الكبرى - متمم التابعين - محققا

فَنَهَضْتُ أَنَا وَأَبُو المُليح1 وَرَجُلٌ آخَرُ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُتْبَةَ2 مِنْ أَهْلِ الرَّقة3 فَجَمَعْنَا لَهُ مِثْلَهَا أَوْ نَحْوَهَا.
ثُمَّ أَتَيْنَاهُ بِهَا فَقَالَ لَنَا: أَيُّ شَيْءٍ هَذِهِ؟ إِنْ كَانَتْ صِلَةً قَبِلْتُهَا، وَإِنْ كَانَتْ صَدَقَةً فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهَا؛ لِأَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم قَالَ: (لَا تحلُّ الصَّدقة لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ4) قَالَ قُلْنَا: بَلْ هِيَ صلة: قال: فأخذها.
__________
1 هو الحسن بن عمر، ويقال: ابن عمرو بن يحيى الفزاري مولاهم الرقي. وقيل: كنيته أبو عبد الله. واشتهر بالكنية الأولى. قال ابن حجر: ثقة. مات سنة إحدى وثمانين وقد جاوز التسعين.
(انظر: تهذيب التهذيب 2/309. وتقريب التهذيب 71) .
2 هو الرقي: قال أبو زرعة: لا بأس به.
(انظر: الجرح والتعديل 4/1/51) .
3 الرقة: بفتح الراء والقاف المتشددتين من مدن سوريا تقع على نهر الفرات جنوب شرقي مدينة حلب.
(انظر: معجم البلدان 3/58. ودائرة المعارف الإسلامية 10/157. وأطلس التاريخ الإسلامي 11) .
4 الحديث مرسل بهذا الإسناد؛ أرسله عبد الله بن محمد بن عقيل وهو متكلم فيه أيضاً كما تقدم آنفاً وقد أخرج الحديث كل من:
(أ) مسلم في صحيحه: 2/751 كتاب الزكاة (12) باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله (50) حديث (161) .
(ب) وأبو داود في سننه 2/298 كتاب الزكاة (3) باب صدقة على بني هاشم (29) حديث (1650) .
(ت) والترمذي في جامعه 3/46 كتاب الزكاة (5) باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته حديث (657) وقال: (هذا حديث حسن صحيح) .
(د) والنسائي في سننه 5/107. كتاب الزكاة باب مولى القوم منهم (98) .
(هـ) والدارمي في سننه 1/387 كتاب الزكاة باب الصدقة لا تحل للنبي الله صلى الله عليه وسلم ولا لأهل بيته (16) .
(و) والإمام أحمد في مسنده 1/201، 2/444، 476، 3/448، 489، 6/10، 390. (أخرجوا الحديث بألفاظ مقاربة ومن طرق مختلفة ليس في أحدها راوٍ من رواة مرسل عبد الله بن محمد بن عقيل هذا) .

الصفحة 266