بدليل قطعي.
وهذا مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني1 وأبي المعالي الجويني2،3 وأبي حامد الغزالي فيما ظهر من كلامه في المستصفى4، وهو مذهب القرافي
__________
1 انظر تلخيص التقريب3/121، 194-195، وانظر البحر المحيط5/241.
2 هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي ضياء الدين الجويني، إمام الحرمين، من أئمة المتكلمين الأشاعرة، فقيه أصولي أديب، من تصانيفه: البرهان، وتلخيص التقريب لشيخه القاضي أبي بكر الباقلاني، والإرشاد في أصول الدين، و (نهاية المطلب في المذهب) في الفقه الشافعي، وغياث الأمم في السياسة الشرعية، توفي سنة 478. انظر طبقات الشافعية لابن السبكي5/165-222 وسير أعلام النبلاء18/468-477 والفتح المبين1/260-261) .
3 انظر البرهان1/78-79، 435 غير أنه جوّز الاستدلال من السنة على حجية القياس بحديث معاذ (انظر تخريجه في تلخيص الحبير4/182-183 والابتهاج في تخريج أحاديث المنهاج ص210-211) ، وعلل ذلك بثبوت وجوب العمل بالآحاد بالقواطع قال: "فلا فرق بين أن يستند القياس إلى قاطع بدرجة وبين أن يستند إليه بدرجات"البرهان2/507-508. وظاهر هذا تجويز الاستدلال بغير القطعي في إثبات الأصول.
4 انظر المستصفى 2/402-403،456-457، (بولاق) 1/328-329،432-433، 2/219، غير أنه لما أبطل حجية الإجماع المنقول بالآحاد قائلا: "ولو أثبتناه لكان ذلك بالقياس ولم يثبت لنا صحة القياس في إثبات أصول الشريعة، هذا هو الأظهر" قال: "ولسنا نقطع ببطلان مذهب من يتمسك به في حق العمل خاصة"، فلم يَبُتّ في المسألة بالقطع في التمسك بالأصل الثابت بغير القطعي بالنسبة للعمل، فذلك عنده مما يحتمل.
وسبب تقييدي مذهبه بما في المستصفى أن ما يظهر من المنخول تجويز الاستدلال بغير القطعي في مسائل أصول الفقه، وذلك عند استدلاله على حجية الإجماع والقياس. انظر المنخول ص306، 332، وقد نبّه على ذلك محقق المنخول د. محمد حسن هيتو نقلا عن أستاذه عبد الغني عبد الخالق. انظر المنخول ص107.