كتاب القطعية من الأدلة الأربعة

ونقله عن العلماء1، وهو الذي قرره أبو إسحاق الشاطبي وأيده وجعل في الاستدلال عليه أُولى مقدمات كتابه (الموافقات) 2.
ومن أدلة هذا المذهب ما يلي:
الدليل الأول: أن مسائل هذا العلم من الأصول، والأصول لا يستدل في إثباتها إلا بدليل قطعي لأنها من المواضع التي يطلب فيها القطع واليقين، والدليل غير القطعي لا يفيد القطع فلا يفي ما دون القطعي بالغرض المطلوب في هذه المسائل3.
__________
1 انظر نفائس الأصول شرح المحصول للقرافي1/ق17-أ، ب، 2/ق11-ب، ق12-أ، ق22-أ، ق148-أ، ق246-أ، ب، 3/ق5-أ، ب،ق8-ب، وانظر شرح تنقيح الفصول له/338-339 وقيد مذهبه بمن كثر اطلاعه واستقراؤه فيحصل له القطع دون من قصر عن ذلك.
2 انظر الموافقات1/29 وما بعدها.
وذكر د. محمد حسن هيتو أن قطعية أصول الفقه مذهب المتقدمين من الأصوليين كالصيرفي وابن السمعاني والباقلاني وإمام الحرمين والغزالي. انظر تحقيقه للتبصرة للشيرازي ص32.
3 هذا الدليل يتكرر كثيرا في كتب كثير من الأصوليين لا سيما المتكلمين منهم، وذلك كلما استدل مستدل بدليل غير قطعي في مسألة من مسائل أصول الفقه. انظر تلخيص التقريب للقاضي أبي بكر الباقلاني لخصه الجويني3/194-195 والعدة لأبي يعلى الفراء1/237، 2/459 وإحكام الفصول للباجي/364 وشرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي1/298، 2/769-770 والبرهان للجويني1/337، 435 والمستصفى للغزالي2/402-403، 456-457، (بولاق) 2/219 والوصول إلى الأصول لابن برهان2/248 وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص17،323،372،580 وميزان العقول لعلاء الدين السمرقندي ص569 ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت 2/123، 135.

الصفحة 102