كتاب القطعية من الأدلة الأربعة

ويرد على هذا الدليل أن جميع أصول الفقه ليس كما وُصف، ففيها مسائل لا يمكن وصفها بأنها كليات معتبرة في كل ملة1 ولا أنها داخلة في حفظ الضروريات من الدين، على أنه مبني على تقسيم الدين إلى أصول وفروع وقد سبق ما فيه2.
الدليل الرابع: أن الواقع في الأدلة المستدل بها على أصول الفقه أنها كلها قطعية، فإنها إما أصول عقلية أو استقراءات كلية من أدلة الشريعة وجزئياتها معززة بقرائن حالية ومقالية3.
ويرد على هذا ما سبق من أن جميع أصول الفقه لا يسلَّم أن أدلتها كذلك، بل إن الشاطبي نفسه - وهو ممن ذكر هذا الدليل - اعترف في آخر بحثه في هذه المسألة بذلك فقال: "وهذا كافٍ في اطِّراح الظنيات من الأصول بإطلاق، فما جرى فيها مما ليس بقطعي فمبني على القطعي تفريعا عليه بالتبع لا بالقصد الأول"4، ومن أصحاب هذا المذهب من يرى - حتى يستقيم له هذا الدليل - أن كل ما ليس بقطعي مما يذكر في الأصول فلا يعد من الأصول5!
__________
1 انظر الموافقات مع تعليقات الشيخ عبد الله دراز1/31 حاشية رقم (1) .
2 انظر الدليل الأول لهذا المذهب.
3 انظر تلخيص التقريب 3/417-418 ونفائس الأصول 2/11-ب، 12-أ، 3/ق8-ب.
4 الموافقات1/33-24.
5 انظر التقريب والإرشاد للباقلاني (1/310-311) ، قال عند تفصيل مسائل أصول الفقه: "ولهذه الأصول لواحق تتصل بها وليست منها". وانظر التلخيص التقريب1/111-113 والبرهان للجويني (1/79) ، ذكر أن ما ليس بقطعي في الأصول إنما يذكر فيها ليتبين المدلول ويرتبط بالدليل. وانظر الموافقات 1/31.

الصفحة 112