كتاب القطعية من الأدلة الأربعة

وهذا مذهب أبى الحسين البصري في المعتمد1، والقاضي أبي الطيب الطبري2 على ما نقله عنه تلميذه أبو إسحاق الشيرازي3 في مواضع من كتابه شرح اللمع4، وهو مذهب القاضي أبي يعلى5 في كتابه العدة6 وفخر الدين الرازي في المحصول7، ونجم الدين الطوفي في شرح مختصر
__________
1 انظر المعتمد2/19، 223، جوّز الاستدلال على حجية الإجماع والقياس بخبر الواحد وإن لم يكن قطعيا.
2 هو طاهر بن عبد الله بن طاهر القاضي، أبو الطيب الطبري، فقيه أصولي، من تصانيفه: شرح مختصر المزني، وذُكر أن له كتبا في الفقه وأصوله، توفي سنة (450) هـ. انظر سير أعلام النبلاء 17/668-671 وطبقات الشافعية5/12-50 والفتح المبين 1/238-239.
3 هو إبراهيم بن علي بن يوسف، جمالُ الدين الشيخ، أبو إسحاق الشيرازي، فقه أصولي، من تصانيفه: اللمع وشرحه والتبصرة في أصول الفقه، والمهذب في الفقه، والمعونة في الجدل، توفي سنة (476) هـ. انظر سير اعلام النبلاء18/452-464 طبقات الشافعية لابن السبكي 4/215-256 والفتح المبين1/255-257.
4 انظر شرح اللمع1/435، 2/595، 769-770، 783، لكن في جميع هذه المواضع ذكر جواز إثبات الأصول بخبر الواحد دون غيره من الأدلة.
5 هو محمد بن الحسين بن محمد القاضي، أبو يعلى الفراء، فقيه أصولي، من تصانيفه: العدة في أصول الفقه، والأحكام السلطانية، والرد على الجهمية، توفي سنة (458) هـ. انظر سير أعلام النبلاء للذهبي 18/89-92 والمنهج الأحمد للعليمي 2/105-118 والفتح المبين 1/245-248.
6 انظر العدة4/1081، 2/459، 1/237.
7 انظر المحصول4/64، 5/47، 348-349، لكنه في مواضع من المحصول يردّ على بعض الأدلة بأنه لا يفيد القطع وأنه المطلوب (انظر المحصول3/242) ، وقد يعلل طلب القطعي في ذلك بكون تلك المسألة مما لا تعلق لها بالعمل فلا يكتفى فيها بالظن (انظر المحصول 6/20) وذكر في التفسير أن الظن متَّبع في "الأمور المصلحية والأفعال العرفية والشرعية" عند عدم القطع ولم يستثن من ذلك إلا الاعتقادات (انظر التفسير الكبير 28/310-311) ، فيكون مذهب الرازي من مجموع ما سبق أن كل مسالة أصولية لا يشترط فيها القطع إلا ما كان منها لا تعلق لها بعمل وكان المقصود منها الاعتقاد البحت، ويرد على ذلك أن الأصل في مسائل أصول الفقه أن يكون لها تعلق بالعمل ولذا أضيف الأصل فيها إلى الفقه حتى قال الشاطبي: "كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا يبتني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية" الموافقات 1/42.

الصفحة 116