وغيرهم1.
ومن أدلة هذا المذهب ما يلي:
الدليل الأول: أن أصول الفقه ومسائله من جملة مسائل الشريعة، فطرق إثباتها هي طرق إثبات جميع المسائل الشرعية، وذلك بالدليل الصحيح قطعيه وظنيه، لأنه - كما سبق - ليس ثمة دليل على التفريق بين المسائل الشرعية في طرق إثباتها، فكل دليل شرعي صحيح حجةٌ يجب العمل به، فإذا أثبت أصلا من أصول الفقه فالواجب أن يعمل به في إثبات ذلك الأصل وإن كان ظنيا2.
الدليل الثاني: أن أصول الفقه وسيلة إلى العمل وطريق إلى الأحكام الفقهية التكليفية، فكيف يشترط في إثباتها ما لا يشترط في إثبات الأحكام العملية الفقهية؟! فإذا كانت أحكام البيع والشراء، ومسائل الدماء والأبضاع، وأحكام الجنايات والحدود، وغير ذلك من الأحكام العملية
__________
1 انظر المقاصد الشرعية لابن عاشور ص7-8،41 والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 1/190 وتعليقات الشيخ عبد الرزاق عفيفي على إحكام الأحكام للآمدي 2/36،47،50، 58.
2 انظر العدة 4/1081 والبرهان 2/507-508 والمنخول ص332 وشرح مختصر الروضة 2/132 وشرح الكوكب المنير2/224.