كتاب القطعية من الأدلة الأربعة

خبر الواحد، وبعد أن ناقشها قال: "وعلى هذا فمن اعتقد كون المسألة قطعية فقد تعذر عليه النفي والإثبات لعدم مساعدة الدليل القاطع على ذلك، ومن اعتقد كونها ظنية فليتمسك بما شاء من المسالك المتقدمة، والله أعلم بالصواب"1، وذكر مثل ذلك في مسألة حجية القياس وذهب إلى أن أدلتها ظنية2، وظهر منه تأييد قطعية الأصول في مواضع3 كما ظهر منه في مواضع أخرى تأييد خلاف ذلك4.
وغالب ما يكون ذلك أنه يلتزم باشتراط القطعية في أدلة الأصول عند الاعتراض على المخالف المستدل بدليل غير قطعي ولكنه لا يسلم اشتراط القطعية عند الرد على من يعترض عليه بمثل ذلك، بل صرح في موضع بأن الظهور والغلبة في مسالة اشتراط القطع في أصول الفقه للمعترض من جانبي النفي والإثبات دون المستدل فيها5.
__________
1 إحكام الأحكام2/303، وانظر المرجع نفسه1/186،238-239.
2 انظر الإحكام4/287.
3 انظر المرجع السابق2/288،290-294،302،369، 373.
4 انظر المرجع السابق2/340، 344، 353، 539، 3/78.
5 انظر المرجع السابق1/239، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (5/562) : "والآمدي تغلب عليه الحيرة والوقف في عامة الأصول الكبار حتى إنه أورد على نفسه سؤالا في تسلسل العلل وزعم أنه لا يعرف عنه جوابا، وبنى إثبات الصانع على ذلك" وقال أيضا في درء تعارض العقل والنقل (1/162) : "وأبو الحسن الآمدي في عامة كتبه هو واقف في المسائل الكبار يُزَيِّف حجج الطوائف ويبقى حائرا واقفا".

الصفحة 121