وأثبت ميراث المرأة من دية زوجها بخبر الضحاك بن سفيان1 وحده رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وذلك في حديث سعيد بن المسيب2 قال: "كان عمر يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال الضحاك بن سفيان: كتب إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ورِّث امرأة أشيم الضبابي3 من دية زوجها، فرجع عمر"4.
فكل أولئك لم يرتبوا على تلك الأخبار ما رتبوا من أمور ذات خطر عظيم وهم يجوزون أن تكون تلك الأخبار كذبا5.
__________
1 هو الضحاك بن سفيان بن عوف أبو سعيد الكلابي، قيل كان سيافا للرسول صلى الله عليه وسلم قائما على رأسه متوشحا بسيفه. انظر الإصابة في تمييز الصحابة3/267.
2 هو سعيد بن المسيّب بن حزن أبو محمد القرشي المخزومي، من أفضل التابعين علما وفضلا وهو عند بعض العلماء أفضلهم مطلقا، أحد السبعة الفقهاء في المدينة، جمع بين الحديث والفقه والزهد والعبادة والورع، وفاته بين عام (91) وعام (95) . انظر وفيات الأعيان 2/375-378 وتهذيب التهذيب 4/84-88.
3 هو أَشْيَم الضِبابي، صحابي قتل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الإصابة في تمييز الصحابة 1/51-52.
4 رواه أبو داود 8/144-145 والترمذي 4/425-426 وقال: "حديث حسن صحيح". وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني، انظر صحيح سنن أبي داود 2/565.
5 انظر مختصر الصواعق المرسلة2/404.