فمن لا يرى حجية الإجماع لا يقع البحث معه في قطعيته.
قطعية الإجماع:
مذهب جماهير أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم أن الإجماع دليل قطعي1، وإن اختلفوا في تحديد القطعي منه كما سيأتي إن شاء الله2.
وذكر القرافي أن هذا القول مذهب كل من تقدم الرازي3.
والحجة للجمهور على قطعية الإجماع أن أدلة حجيته دلت على أمرين:
الأمر الأول: اليقين بأن الإجماع حجة شرعية يجب العمل بما دل عليه من الأحكام كسائر الحجج الشرعية من الكتاب والسنة والقياس.
الأمر الثاني: اليقين بأن الحكم المجمع عليه حكم قطعي لا يحتمل غير كونه صوابا.
__________
1 انظر الرسالة للشافعي ص322 والعدة لأبي يعلى 4/1058 وإحكام الفصول للباجي ص435 والبرهان للجويني 1/120 والمستصفى للغزالي 2/298-331 والوصول إلى الأصول لابن برهان 2/72-76،88 والإبهاج لابن السبكي2/406 والبحر المحيط4/443 والموافقات للشاطبي 1/41-42 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 1/17 وشرح الكوكب المنير 2/214-215 وانظر أصول السرخسي 1/295 وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 3/251 وشرح تنقيح الفصول ص 338.
2 انظر ص (12) .
3 انظر نفائس الأصول في شرح المحصول 3/ق5-ب.