في عدم تكفير مخالف الحكم المجمع عليه قال: "لأن القواطع العقلية لا يختلف فيها ولا في تكفير من أنكر أحكامها المعتبرة شرعا"1.
أما الآمدي فقد نقل غير واحد من أهل العلم عنه القول بعدم قطعية الإجماع2، وذكر بعض العلماء أنه مقتضى كلامه في كتابيه الإحكام والمنتهى3.
أما في (الإحكام) فقد صرح في موضع منه بالقطعية، فإنه لما اختار المنع في مسألة صحة الإجماع بعد الخلاف قال معللا اختياره:"وذلك لأنا بينا أن اتفاق الأمة على الحكم ولو في لحظة واحدة كان ذلك مستندا إلى دليل ظني أو قطعي أنه يكون حجة قاطعة مانعة من مخالفته ... "4، ويدل على ذلك أيضاً صنيعه عند الاستدلال على حجية الإجماع في الإحكام، فقد عوّل على السنة وذكر أن مجموع ما ورد فيها من أحاديث مفيدة للقطع لأنها من المتواتر المعنوي5.
__________
1 المرجع السابق2/29-30، وانظر الخلاف في تكفير منكر الحكم المجمع عليه في الإحكام للآمدي 1/239.
2 انظر جمع الجوامع لابن السبكي 2/195-197 والبحر المحيط 4/443 وشرح الكوكب المنير 2/214-415.
3 انظر نهاية السول 1/41، 3/262.
4 الإحكام في أصول الأحكام 1-2/235.
5 المرجع السابق 1-2/186-191.