والثالث يفيده إحسان رده إلى القسمين قبله"1. اهـ.
وهذا التقسيم ظاهر في مؤلفات أهل العلم من الأصوليين وغيرهم2 حتى حكى أبو إسحاق الشاطبي3 الاتفاق على أن أدلة الشرع ليست كلها قطعية4.
ومن هذا الباب التقسيمات المذكورة في أصول الفقه للدليل الواحد بحسب القطعية وعدمها، كتقسيم الإجماع إلى قطعي وغير قطعي، وكذلك تقسيم القياس والعموم والمفهوم ومسالك التعليل5 ونحوها.
ويشير إلى ما سبق من تقسيم الأدلة قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُءَايَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابَ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} الآية6، قال
__________
1 الصواعق المرسلة2/670-672.
2 انظر التمهيد لأبي الخطاب 3/332،339-342 والبحر المحيط للزركشي1/38-39، 6/108 والموافقات للشاطبي 3/15-16 وشرح الكوكب المنير 1/292-293 وأصول السرخسي 1/279 ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت1/58.
3 هو إبراهيم بن موسى بن محمد، أبو إسحاق الشاطبي، من العلماء المخترعين في التصنيف، من تصانيفه: عنوان التعريف بأصول التكليف وهو (الموافقات) ، والاعتصام وهو في البدع، توفي سنة (790) هـ. انظر شجرة النور الزكية ص231 والفتح المبين في طبقات الأصوليين 2/204-205 ومقدمة "نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي"لأحمد الريسوني/89-122.
4 انظر الموافقات2/49-50، وانظر نحو ذلك في شرح مختصر الروضة للطوفي1/276.
5 بحث القطعية في ذلك موضوع الباب الثاني من هذا البحث.
6 آل عمران (7) .