كتاب القطعية من الأدلة الأربعة

لعدم القطع بصدق النقل.
2- احتمال إرادة المتكلم معنى غير ما ظهر من كلامه، فيكون اللفظ مع ظهوره فيما وضع له أولا محتملا للمجاز1 والنقل2 الشرعي أو العرفي.
ومع ظهوره في أنه لمعنى واحد محتملا للاشتراك3.
ومع ظهور اللفظ في أنه للعموم4 أو الإطلاق5 يكون محتملا
__________
1 المجاز: "اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما مع قرينة مانعة عن إرادته، مثل تسمية الشجاع أسدا". انظر تعريف المجاز في العدة 1/172 والمحصول 1/286 ومختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر 1/186 ومفتاح الوصول ص59 والبحر المحيط 2/178 وتعليقات الدكتور محمد المختار على سلاسل الذهب (ونص التعريف منها) ص173 حاشية رقم (1) .
2 يؤخذ من المحصول 1/228-229: أنه نقل اللفظ من معناه الموضوع له أولا إلى معنى آخر لمناسبة بينهما، مع كون اللفظ في المنقول إليه أقوى منه في المعنى المنقول منه، ثم إن كان الناقل له هو الشارع كان منقولا شرعيا، وإن كان الناقل أهل العرف كان منقولا عرفيا.
3 الاشتراك: وضع اللفظ لكل واحد من معنيين فأكثر، كالعين. انظر تحقيق سلاسل الذهب ص175، وانظر تعريف المشترك في المحصول 1/261 ومختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر 1/163 وشرح مختصر الروضة 2/647 وجمع الجوامع 1/275 والتعريفات للجرجاني ص215 والبحر المحيط 2/122.
4 سيأتي تعريف العام في موضعه ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .
5 الإطلاق: تناول اللفظ لواحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، نحو (رقبة) من قوله تعالى: {فتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} المجادلة (3) . انظر شرح مختصر الروضة للطوفي2/63، وانظر تعريف المطلق في الحدود للباجي ص47 وإحكام الأحكام للآمدي3/5 والتعريفات/218 وتعليقات سلاسل الذهب ص280.

الصفحة 58