كتاب القطعية من الأدلة الأربعة

اليقين منها "1.
- وجعل بعضهم مذهب الرازي في نفي إفادة الألفاظ اليقين: أنه يريد القطعي بالمعنى الأخص، وهو ما لا احتمال فيه أصلا، وأنه لا ينفي أن تفيد الأدلة اللفظية القطع بالمعنى الأعم للقطعي وهو ما يكون فيه احتمال غير معتضد بدليل2.
ويستخلص مما ذكر في مذهب الرازي أنه لا ينكر في الأدلة الشرعية أمرين، أحدهما: ظهور المراد منها وأنه يجب العمل في الجملة بالظاهر الراجح3، والآخر: جواز أن تكون الأدلة الشرعية قطعية من حيث الثبوت4.
فيرجع الكلام في مذهبه على موقفه من جواز أن تكون الأدلة الشرعية قطعية من جهة الدلالة، وكلامه في كتبه محتمل، واختلف العلماء في مراده من ذلك، فإن كان مذهبه أن اللغة فقط لا تكفي في القطع بمدلول الأدلة
__________
1 البحر المحيط 1/38-39.
2 انظر حاشية المطيعي على نهاية السول 4/59، وفي كلام الشاطبي إشارة إلى ذلك، انظر الموافقات 1/35-36، 4/324-325.
3 انظر المحصول1/388-390 والكاشف عن المحصول للأصفهاني القسم الأول ص76-77 والقسم الثالث2/523.
4 لذا يذكر في مواطن من المحصول قطعية الأدلة، انظر مثلا: المحصول3/77-81، 4/291، 428،431-432، 5/363،451.

الصفحة 67