كتاب القطعية من الأدلة الأربعة

الاحتمالات بها ويسلم اللفظ منها ابتداء، ويصفو من شوائب الاحتمال1.
الوجه الثاني: أن الاحتمال المجرد عما يعضده لا يؤثر في القطع، بل يبقى الدليل قطعيا بالمعنى الأعم، وإن طرّق العقل المجرد إليه احتمالات بدون دليل2.
الوجه الثالث: أن بعض هذه الاحتمالات لا يطرد وروده على كل دليل سمعي، من ذلك احتمال التخصيص فإنه إنما يرد في اللفظ العام وليس جميع الأدلة الشرعية من قبيل الألفاظ العامة فيطرد فيها احتمال التخصيص، ومن ذلك احتمال النسخ فإن الأخبار التي لا تحتمل التغيير لا يرد فيها احتمال النسخ3، فكان القول بأن جميع هذه الاحتمالات واردة على كل دليل لفظي تعميما غير صحيح.
الرد التفصيلي:
أما الرد التفصيلي فقد أطال فيه شمس الدين ابن القيم في كتابه (الصواعق المرسلة) ، ولأن مدار هذا المذهب على تحميل اللفظ ما ليس
__________
1 انظر نفائس الأصول شرح المحصول للقرافي2/ق148-أ، ولذا جعل الرازي - على ما نقله عنه الزركشي - تعلم اللغة فرض عين على عدد التواتر، وعلل ذلك بكون معرفة الشرع لا تحصل إلا بواسطة معرفة اللغة والنحو.. الخ. انظر البحر المحيط للزركشي 2/5.
2 هذا الجواب مأخوذ من أحد مسلكي العلماء في الاعتداد بالاحتمال، وانظرهما ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .
3 انظر الكاشف عن المحصول القسم الثاني3/974، وانظر مسألة النسخ في الأخبار في المحصول للفخر الرازي3/325.

الصفحة 74