أصلٌ من أصول الأحكام ومداركه، فلا يثبت إلا بقاطع كسائر الأصول"1.
- وقال الآمدي2 - رحمه الله - بعد ذكر الخلاف في حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد: "وبالجملة فالمسألة دائرة على اشتراط كون دليل الأصل مقطوعا به وعدم اشتراطه: فمن اشترط القطع منع كون خبر الواحد مفيدا في نقل الإجماع، ومن لم يشترط ذلك كان الإجماع المنقول على لسان الآحاد عنده حجة"، قال: "والظهور في هذه المسألة للمعترض من الجانبين دون المستدل فيها"3.
وزاد البحث في هذه المسالة إشكالا - إضافة إلى قلة التفصيل فيه - صعوبة ضبط مذاهب العلماء فيها، فقد يبدو من بعضهم التزام القطعية في محل ثم في محل آخر لا يسلِّم اشتراط القطع في أصول الفقه4، وأشار الشيخ
__________
1 المستصفى2/456-457، وانظر المستصفى (بولاق) 2/219.
2 هو علي بن علي بن محمد أبو الحسن سيف الدين الآمدي، أصولي متكلم، من تصانيفه: (الإحكام في أصول الأحكام) و (منتهى السول) في أصول الفقه، و (أبكار الأفكار) في علم الكلام، توفي سنة (631) هـ. انظر سير أعلام النبلاء22/364-367 وطبقات الشافعية لابن السبكي8/306-308 والفتح المبين2/57-58.
3 الإحكام في أصول الأحكام للأمدي 1/238-239 وانظر1/186، 2/290،293، 294،303، 3/78.
4 كما سيأتي قريبا إن شاء الله عند ذكر أقوال أهل العلم.