كتاب القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية

ومنها: إذا قال لزوجته قبل الدخول أنت طالق فطالق فإنها تطلق بالأولى ولا يلحقها ما بعدها سواء في ذلك التعليق والتنجيز جزم به الأصحاب والله سبحانه وتعالى أعلم.

الصفحة 188