كتاب القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية
يستحب التبكير بها وقال ابن تميم1 ومن غلب على ظنه دخول الوقت استحب له التأخير حتى يتيقن وقال الآمدي يستحب له تعجيل المغرب إذا تيقن غروب الشمس أو غلب على ظنه وقال ابن حامد2 وغيره لا يجوز الاجتهاد في دخول وقت الصلاة وقد أومأ إليه أحمد3 فقال: لا يصلى حتى يستقين الزوال.
ومنها: الأسير إذا اشتبهت عليه الأشهر تحرى فصام على غالب ظنه ولم أقف على خلاف في ذلك لأصحابنا أنه لابد من اليقين كما ذكرنا في الصلاة.
ومنها: إذا شك في طهارة الماء أو نجاسته قال غير واحد من الأصحاب يبنى على اليقين ولا عبرة بغلبة الظن.
ومنها: إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة قال غير واحد من الأصحاب يبنى على اليقين ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما أو يتساوى الأمران عنده.
ومنها: المستجمر إذا أتى بالعدد المعتبر فانه يكتفي بغلبة الظن في زوال النجاسة ذكره في المذهب4 وجزم به جماعة من الأصحاب وفي النهاية5 لا بد من العلم.
__________
1 هو أبو عبد الله محمد بن تميم الحراني [ت حوالي 675هـ] انظر ترجمته في الذيل على طبقات الحنابلة "2/290" وهو صاحب المختصر المشهور في الفقه وصل فيه إلى باب الزكاة انظر المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن لابن بدران "319".
2 ابن حامد: هو أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الوراق [ت 403هـ] انظر ترجمته في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى "2/169 – 171" وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي "5/17".
3 هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني [154 – 241هـ] انظر ترجمته في طبقات الحنابلة" تح محمد حامد الفقي القاهرة/1952" 1/4 – 20" وشذرات الذهب "القاهرة/ 1350هـ 3/185 – 189".
4 "المذهب الأحمد في مذهب أحمد" للفقيه الأصولي: محي الدين أبو محمد يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي [580 – 556هـ] وهو ابن أبي الفرج بن الجوزي.
5 لأبي المعالي أسعد بن المنجا [519 – 606هـ] انظر ذيل طبقات الحنابلة "2/49".............==
==النهاية في شرح الهداية قال ابن رجب: وفيه فروع ومسائل كثيرة غير معروفة في المذهب والظاهر أنه كان ينقلها من كتب غير الأصحاب ويخرجها على ما يقتضيه المذهب عنده.
الصفحة 19
398