كتاب القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية
ومنها: الغسل من الجنابة أو الحيض أو غيرهما من الأغسال. فالمذهب أنه يكفي فيه الظن في الإسباغ وقال بعض أصحابنا يحرك المغتسل خاتمه ليتحقق وصول الماء.
ومنها: ما لو كان معه مال حلال وحرام وجهل قدر الحرام تصدق بما يراه حراما نقله فوزان1 وهذا النص يدل على انه يكفي الظن وقاله ابن الجوزي2.
ومنها: إذا خفيت عليه نجاسته غسل حتى يتيقن غسلها نص عليه الإمام أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم3 ومحمد بن أبى حرب4 وكذلك قال الخرقي5 وابن أبى موسى6 والقاضي7 والأصحاب.
ونقل عن أحمد رحمه الله تعالى رواية في المذي أنه يكفي فيه الظن
__________
1 كذا في الأصل: والصواب: فوران وهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن المهاجر [ت: 256هـ] أحد الرواة عن الإمام أحمد بن حنبل.
2 هو جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله [511 – 597هـ] انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي بيروت "1983" "21/365" والكامل لابن الأثير "12/71".
3 هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هانيء النيسابوري [218 – 275هـ] نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة انظر طبقات الحنابلة "1/108".
4 هو محمد بن النقيب بن أبي حرب الجرجرائي ممن روى عن الإمام أحمد وكان يكاتبه انظر طبقات الحنابلة "1/331".
5 هو أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد [ت 334هـ] انظر طبقات الحنابلة "2/75 – 118" وشذرات الذهب "4/186".
6 هو أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي القاضي [345 – 428هـ] انظر طبقات الحنابلة "2/182 - 186" وشذرات الذهب "5/138".
7 المقصود هو: القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء [386 – 458هـ] انظر ترجمته في طبقات الحنابلة "2/193" وشذرات الذهب "5/252" وحيثما أطلق القاضي في هذا الكتاب فهو المقصود.
الصفحة 20
398