كتاب القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية

فائدة:
مسألة الظفر اختلف العلماء فيها فمنهم من قال بعدم الجواز بكل حال وهو قول مجاهد والحسن وعطاء الخراسانى ومالك في رواية وأحمد واحتج أحمد في مواضع بقول النبي صلى الله عليه وسلم "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" 1.
واستدلاله بالحديث يدل على ثبوته ولهذا جعله القاضي أبو يعلى رواية عنه بثبوت الحديث وهو يخالف رواية مهنا عنه بإنكاره.
واحتج أيضا بأنه "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه" 2.
وأما من قال بالجواز فلقوله صلى الله عليه وسلم لهند "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" 3 وهو قول الشعبي4 وعكرمة5 وابن سيرين6 والنخعي7 ومالك في المشهور عنه والشافعي وأبى ثور.
وخرجه بعض أصحابنا رواية عن أحمد في جواز أخذ الزوجة من مال زوجها
__________
1 أحمد المسند رقم: "15403" أبو داود كتاب البيوع رقم: "3534 – 3535" الترمذي كتاب البيوع رقم: "1264".
2 رواه أبو داود وأحمد المسند رقم: "20646".
3 نص الحديث: عن عائشة قالت: جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه سلم فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ولا ينفق علي وولدي ما يكفيني أفآخذ من ماله ولا يشعر؟ قال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" البخاري كتاب البيوع رقم: "221" مسلم كتاب الأقضية رقم: "1714" النسائي كتاب آداب القضاء رقم: "5420" ابن ماجه كتاب التجارات رقم: "2293" أحمد المسند رقم: "24110, 24224, 25701".
4 هو التابعي المفسر المحدث أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عمرو الشعبي [19 – 110هـ] .
5 هو التابعي المفسر الحافظ أبو عبد الله عكرمة المدني البربري الأصل مولى عبد الله بن عباس [ت 105هـ] .
6 هو التابعي الجليل أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري البصري [ت 110هـ] .
7 هو فقيه العراق التابعي: أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي اليماني ثم الكوفي [ت 96هـ] .

الصفحة 392