كتاب الإشراف على نكت مسائل الخلاف (اسم الجزء: 2)

حله إلى رضى صاحبه لم يفتقر إلى حضوره كالطلاق.

[850] مسألة: إذا تبايعا بما لا يتغابن الناس بمثله في العادة، وكان أحدهما مما لا يخبر سعر ذلك المبيع، فاختلف أصحابنا، فمنهم من يقول: لا خيار له. ومنهم من يقول: له الخيار إذا زاد الغبن على الثلث، أو خرج عن العادة والتعارف. وعند أبي حنيفة، والشافعي لا خيار له. ودليلنا على أن له الخيار، قوله عز وجل: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}. وهذا منه، ونهيه - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال. ومن اشترى باذنجة أو بصلة بدينار فقد أضاع ماله، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا ضرر ولا ضرار) وفي إلزامنا المشتري فيما يساوي درهماً بمائة الثبوت على المشتري إضرار به، ولنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن تلقي الركبان للمبيع،. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من تلقى سلعة فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق). وذلك يفيد أن الغبن يؤثر في الخيار؛ لأنه لا معنى له سواه، ولأنه

الصفحة 525