كتاب تثقيف اللسان وتلقيح الجنان

والصواب: جذعة بفتح الذال وحقة بكسر الحاء.
ويقولون: لما بين الفريضتين: وقص.
والصواب: وقص، بفتح القاف، والجميع: أوقاص. فأما الوقص، بالإسكان، فدق العنق لا غير.
ويقولون: إذا حنث في يمينه بفتح النون. والصواب: حنث، بسكرها.
ويقولون: لا يضحي بالشاة الخمرة أي البشمة. والصواب: الحمرة، بالحاء غير معجمة، وحقيقتها عند أهل اللغة، أنها التي أنتن فمها من البشيم.
ويقولون: إذا أعطي الإمام النفل. والصواب: النفل. بفتح الفاء، وكذلك النبت أيضا: نفل، بالفتح.
ويقولون: أرض العنوة بضم العين. والصواب: العنوة بفتحها.
ويقولون: لا بأس أن يحرم الرجل في البركانات قال المازني في كتاب لحن العامة، هو البرنكاني ليس غير ذلك.
ويقولون: العين، والعرض، وبياع الدين بعرض.
والصواب: عرض بإسكان الراء.
ويقولون: فإن نكل عن اليمين، والصواب: نكل ينكل، بفتح الكاف في الماضي، وضمها في المستقبل.
ويقولون: عتق المملوك. والصواب: أعتق، وعتق هو. وفي الحديث: وإلا فقد عتق منه ما عتق بفتح التاء والعين، لا يجوز غير ذلك.
ويقولون: هو يملك رجعة المرأة بكسر الراء. وكذلك في النسب، يقولون: طلاق رجعي. والصواب: فتح الراء.
ويقولون: إذا استبريت الأمة. والصواب: استبرأت بالهمز.
ويقولون: بيع البرنامج. والصواب: البرنامج بفتح الميم، وهو ألواح

الصفحة 216