كتاب محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

يوم القيامة"1.
قال: "وبعض أهل اللغة يقول: "يوم السّبع - بإسكان الباء -"23.
وقال الماوردي4: "بعض أئمة اللغة قال: "ما أعرف لمسمى يوم القيامة بهذا الاسم وجهاً، ولكني أعرف سَبَعْتُ الرجل أسبعه سبْعاً، إذا طعنت عليه5، فلعله لما كان يوم القيامة يوم يكشف المساوي سمي بذلك سبعاً6.
وقد جاء: "سَبَعْتُ بالأسد، إذا ذعرته، ويكون المعنى على هذا: من لنا يوم الفزع"7.
وما على هذه الحاشية من الأقوال ليس بظاهر، وتفسيرهم ليوم السّبُع8 بيوم القيامة ليس بظاهر أيضاً؛ فإنه ليس يوم أكل، وليس يوم يصلح لأخذه لها، وكنا نسمع قديماً أن يوم السبُع هو عند نزول عيسى، فإن السباع لا تضر ماشية الرجل بل تحفظها له، فلهذا قال: "يوم لا راعٍ لها غيري".
__________
1 المصدر السّابق 5/157.
2 المصدر السّابق 5/157.
3 وانظر: ابن منظور: لسان العرب 8/148.
4 علي بن محمّد بن حبيب البصري الشافعي صاحب كتاب: (الحاوي) ، توفي سنة خمسين وأربع مئة. (سير أعلام النبلاء (18/64) .
5 انظر: الأزهري: تهذيب اللغة 2/118.
6 لم أعثر على كلام الماوردي.
7 النووي: شرح النووي على صحيح مسلم 15/157، وانظر: لسان العرب 8/149.
8 قال عياض: "السبع: يجوز ضم الموحدة وسكونها، إلا أن الرواية بالضم، وعده ابن العربي تصحيفاً"، وقال ابن الجوزي: "هو بالسكون، والمحدّثون يروونه بالضم وعلى هذا فالمعنى: إذا أخذها السبع لم يقدر على خلاصها منه فلا يرعاها حينئذ غيري".
قال ابن حجر: "وقيل: إنما يكون ذلك عند الاشتغال بالفتن، فتصير الغنم هملاً فتنهبها السبع فيصير الذئب كالراعي لها لانفراده بها". (فتح الباري 7/27، لسان العرب 8/148) .

الصفحة 225