كتاب محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

إلى البحرين، فقالت له أمرأته: "انطلق بوليدتي هذه فبعها"، فأشهد على قولها نفراً من المسلمين، فلما قدم البحرين وقفها في السوق حتى إذا انتهى ثمنها أشهد نفراً من المسلمين أني قد أخذتها لنفسي بهذا الثمن، وأن الرجل لما قدم إلى أهله، وعلمت أنه قد اشتراها أتت عمر رضي الله غنه فقالت: "إن زوجي قد وقع على وليدتي"، قال: "والله لَئِنْ كنت صدقت لأرجمنَّه". فأقام البيّنة أنّها أمرأته ببيعها وأقام البيّنة أنه وقفها في السوق حتى انتهى ثمنها ثم ابتاعها، فجلدها الحدّ"1.
وفي مجلس أبي مخلد العطار2 عن جابر بن عبد الله قال: "رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم أكل طعاماً مما مسَّت النار ثم صلى ولم يتوضّأ، ثم رأيت أبا بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعاماً مما مسّت النار ثم صلّى ولم يتوضّأ، ورأيت عمر بن الخطّاب من بعد أبي بكر - يعني: أكل طعاماً مما مست النار، ثم صلّى ولم يتوضّأ"3.
وفي (الأربعين) لصلاح الدين أبي بكر أحمد بن المُقرِّب4 عن ابن عباس
__________
1 لم أجده.
2 محمّد بن مخلد بن حفص، الدوري ثم البغدادي، مأمون، توفي سنة إحدى وثلاثين وثلاث مئة. (تاريخ بغداد 3/310، سير أعلام النبلاء 15/256) .
3 ابن أبي شيبة: المصنف 1/47، وأحمد: المسند 3/307، وأبو داود: السنن 1/49، مختصراً، والترمذي: السنن 1/116، بنحوه، وقال: "حسن صحيح". وصحّحه أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي 1/116، رقم: 80، والألباني صحيح سنن الترمذي 1/25، وصحيح ابن أبي داود رقم: 185.
4 أحمد بن المُقرّب البغدادي الكرخي، شيخ دين كيّس، صحيح السماع، نسخ الأجزاء، وله أصول حسنة، توفي سنة ثلاث وستّين وخمس مئة. (سير أعلام النبلاء 20/473، شذرات الذهب 4/208) .

الصفحة 988