كتاب الأصول والضوابط

مَسْأَلَة ٤

مِمَّا يقوم فِيهِ الْوَطْء مقَام اللَّفْظ ١ وَطْء البَائِع فِي مُدَّة الْخِيَار فَيكون فسخا ٢ وَلَا يقوم وَطْء الرَّجْعِيَّة مقَام لفظ الرّجْعَة عندنَا ٣ واما وَطْء من اعْتِقْ احدى أمتيه
اَوْ طلق احدى امرأتيه
أَو أسلم على أَكثر من ارْبَعْ نسْوَة
أَو أَرَادَ الرُّجُوع فِي جَارِيَة ثَبت لَهُ الرُّجُوع فِيهَا بافلاس المُشْتَرِي
اَوْ بِوُجُود عيب فِي الثّمن اَوْ المُشْتَرِي الْجَارِيَة الْمَبِيعَة فِي مُدَّة الْخِيَار ٣ فَفِي قيام الْوَطْء فِي جَمِيع هَذِه الصُّور مقَام اللَّفْظ وَجْهَان يخْتَلف الرَّاجِح

الصفحة 29