كتاب الأصول والضوابط
٤ - واما وَطْء الْمُوصى بهَا فان اتَّصل بِهِ احبال كَانَ رُجُوعا وان عزل فَلَا وان انْزِلْ وَلم يحبل فَوَجْهَانِ اصحهما لَيْسَ بِرُجُوع وَقَالَ ابْن الْحداد رُجُوع ٥ وَطْء الاب جَارِيَة وَهبهَا لوَلَده حرَام قطعا وَلَيْسَ رُجُوعا فِي أصح الْوَجْهَيْنِ
الصفحة 30
48