كتاب الأصول والضوابط
بِسَفَرِهِ حَتَّى يَتُوب الا التَّيَمُّم فَفِيهِ ثَلَاثَة اوجه
اصحها يلْزمه التَّيَمُّم وَيلْزمهُ الاعادة
وَالثَّانِي يجب التَّيَمُّم وَلَا اعادة
وَالثَّالِث يحرم التَّيَمُّم وَيجب الْقَضَاء وَيكون معاقبا على الْمعْصِيَة وعَلى تَفْوِيت الصَّلَاة بِغَيْر عذر
الصفحة 43
48