كتاب الأصول والضوابط

مَسْأَلَة ٩
اذا تعَارض اصل وَظَاهر اَوْ اصلان جرى فيهمَا غَالِبا قَولَانِ للشَّافِعِيّ رَحمَه الله اَوْ وَجْهَان للأصحاب كَثوب خمار وقصاب متدين بِالنَّجَاسَةِ وطين شَارِع وَلَا يتَحَقَّق نَجَاسَته والمقبرة شكّ فِي نبشها
وَادّعى القَاضِي حُسَيْن وَالْمُتوَلِّيّ

الصفحة 45