كتاب منهج الإمام البخاري

5 - عطاء أبو الحسن السوائي:
قال الحافظ: " ما وجدن له راوياً إلا الشيباني، ولم أقف فيه على تعديل ولا تجريح " (¬1) روى عنه البخاري وأبو داود والنسائي حديثاً واحداً.
عن أسباط بن محمد القرشي عن أبي إسحاق الشيباني، عن عكرمة عن ابن عباس. قال الشيباني: وذكره أبو الحسن السوائي ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس (يا أيها الذين آمنوا لا يحل.. ما آتيتموهن ((¬2) قال: " كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يزوجوها، وهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك " (¬3) .
ونلاحظ أن البخاري لم يعتمد على رواية عطاء أبي الحسن السوائي، بل ذكره مقروناً بغيره معضداً به رواية عكرمة عن ابن عباس.
6 - عامر بن مصعب:
شيخ لابن جريج لا يعرف، قرنه بعمرو بن دينار، وقد ثقه ابن حبان على عادته (¬4) . وقد روى له البخاري والنسائي حديثاً واحداً مقروناً بغيره (¬5) . عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول: سمعت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم قال: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال:
¬__________
(¬1) التهذيب: ج7 ص219. وانظر: تهذيب الكمال ج20 ص131 - 132. والكشاف 2 ت 3866، والتقريب ص392 والخلاصة: ج2 ت 4869.
(¬2) سورة النساء، الآية 19.
(¬3) رواه البخاري في كتاب باب لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً الحديث (4579) وأبو داود في سننه الحديث (2089) والنسائي في الكبرى، كما في تحفة الأشراف.
(¬4) التقريب ص28.
(¬5) تهذيب الكمال: ج14 ص77.

الصفحة 128