كتاب منهج الإمام البخاري

حكى الإجماع على ذلك الغزالي في المستصفى (¬1) والرازي في المحصول (¬2) وغيرهما.
قال الخطيب البغدادي: " ويجب أن يكون وقت الأداء مسلماً لأن الله تعالى قال: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ((¬3) وإن أعظم الفسق الكفر، فإن كان خبر الفاسق مردوداً مع صحة اعتقاده فخبر الكافر بذلك أولى (¬4) فالإسلام إذا شرط عند الأداء والتبليغ وليس شرطاً عند التحمل فيصح تحمل الكافر " وقد ثبت روايات كثيرة لغير واحد من الصحابة كانوا حفظوها قبل إسلامهم وأدوها بعده " (¬5) .
وأضرب أمثلة على ذلك من صحيح البخاري - رحمه الله -:
1) رواية جبير بن مطعم، والتي أخرجها البخاري في صحيحه حيث قال: " سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور " (¬6) .
قال الحافظ رحمه الله: " وللمصنف في المغازي من طريق معمر في آبره قال: " وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي " واستدل به على صحة أداء ما تحمله الراوي في حال الكفر، وكذا الفسق إذا أداه في حال العدالة " (¬7) .
2) وروايته التي أخرجها الإمام البخاري أيضاً، قال رضي الله عنه: " أضللت بعيراً لي فذهبت أطلبه يوم عرفه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفاً
¬__________
(¬1) المستصفى من علم الأصول - دار الفكر - بيروت - ج1 ص156.
(¬2) المحصول في علم أصول الفقه: تحقيق د. طه جابر فياض العلواني - ط1 - مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 1400هـ، ج2 ص567.
(¬3) سورة الحجرات، الآية: 6.
(¬4) الكفاية في علم الرواية ص99.
(¬5) المصدر نفسه.
(¬6) أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة، باب الجهر في المغرب، رقم (765) ، ج2 ص289 مع الفتح ط دار الريان.
(¬7) أحمد بن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرح صحيح البخاري - تحقيق محب الدين الخطيب - دار الريان للتراث - الطبعة الأولى 1407- 1986م بالقاهرة، ج2 ص290.

الصفحة 77