كتاب المقنع في علوم الحديث (اسم الجزء: 1)

1 - فِي الرسَالَة أَو فعل صَحَابِيّ أَو بِقِيَاس أَو بقول الْأَكْثَرين أَو ينتشر من غير دَافع أَو 2 يعْمل بِهِ أهل الْعَصْر أَو لَا دلَالَة سواهُ كَمَا قَالَه الشَّافِعِي فِي الْجَدِيد كَمَا أَفَادَهُ المارودي 3 أَو عرف أَنه لَا يُرْسل إِلَّا عَن عدل كَانَ صَحِيحا ويتبين بذلك صِحَة الْمُرْسل أَي وأنهما صَحِيحَانِ 4 لَو عارضهما صَحِيح من طَرِيق رجحناها عَلَيْهِ إِذا تعذر الْجمع
وَفِي هَذَا رد على من زعم أَن 5 الِاعْتِمَاد حِينَئِذٍ يَقع على الْمسند دون الْمُرْسل
وَقد احْتج الشَّافِعِي بمرسل سعيد بن الْمسيب 6 لِأَنَّهَا وجدت مُسندَة من وُجُوه أخر
قلت أَو لِأَنَّهُ من كبار التَّابِعين
وَزعم بعض الْحفاظ أَنه 7 أصح التَّابِعين إرْسَالًا
وَلَا يخْتَص ذَلِك عِنْده بمرسل ابْن الْمسيب
قلت وَقَوله فِي آخر بَاب 8 الرِّبَا من الْمُخْتَصر عقب حَدِيث سعيد بن الْمسيب أَنه عَلَيْهِ السَّلَام نهى عَن بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ 9 وَذكر أثر أبي بكر فِيهِ وَمَعَهُ قَول ثَلَاثَة من التَّابِعين غير سعيد إرْسَال ابْن الْمسيب عندنَا 10 حسن

الصفحة 135

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text