كتاب المقنع في علوم الحديث (اسم الجزء: 1)

1 - قَالَ صَاحب الاقتراح وَهَذَا النَّوْع على طَريقَة الْفُقَهَاء يجوز أَن يكون عَنْهُمَا جَمِيعًا 2 لَكِن تقوم عِنْد الْمُحدثين قَرَائِن وظنون يحكمون بهَا على الحَدِيث بِأَنَّهُ مقلوب
وَقد يُطلق 3 على رَاوِيه أَنه يسرق الحَدِيث
وَقد يُطلق المقلوب على اللَّفْظ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِسْنَاد والإسناد 4 بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْفظ
وَقد ذكر الشَّيْخ هَهُنَا فَوَائِد ذكرتها فِي نوع الضَّعِيف فَإِنَّهُ أليق بهَا

الصفحة 243

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text