كتاب المقنع في علوم الحديث (اسم الجزء: 1)

1
- الثَّالِث

أَن يُجِيز لغير معِين بِوَصْف الْعُمُوم
كأجزت للْمُسلمين أَو كل أحد أَو لمن 2 أدْرك زماني وَمَا أشبه ذَلِك
وَفِيه خلاف للمتأخرين مِمَّن جوز الْإِجَازَة
فَإِن قيد بِوَصْف خَاص 3 أَو نَحوه فَهُوَ إِلَى الْجَوَاز أقرب
وَمثله القَاضِي عِيَاض بقوله أجزت لمن هُوَ الْآن من طلبه 4 الْعم بِبَلَد كَذَا أَو من قَرَأَ عَليّ قبل هَذَا قَالَ فَمَا أحسبهم اخْتلفُوا فِي جَوَازه فِيمَن تصح 5 عَنهُ الْإِجَازَة وَلَا رَأَيْت فِيهِ خلاف لأحد لِأَنَّهُ مَحْصُور مَوْصُوف كَقَوْلِه لأَوْلَاد فلَان أَو إخْوَة 6 فلَان
وَمن المجوزين القَاضِي أَبُو الطّيب والخطيب وَأَبُو عبد الله بن مَنْدَه وَابْن عتاب 7 والحافظ أَبُو الْعَلَاء وَآخَرُونَ
قلت وَصَححهُ ابْن الْحَاجِب وَالنَّوَوِيّ فِي زوائده فِي

الصفحة 316

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text