كتاب المقنع في علوم الحديث (اسم الجزء: 1)

1
- وَبَالغ بَعضهم فَجعل ذَلِك شرطا وَحكي عَن مَالك وَقَالَ ابْن عبد الْبر إِنَّهَا لَا تجوز إِلَّا 2 لماهر بالصناعة وَفِي شَيْء معِين لَا يشكل إِسْنَاده
ثالثهما يَنْبَغِي للمجيز كِتَابَة أَن يتَلَفَّظ 3 بهَا فَإِن اقْتصر على الْكِتَابَة مَعَ قصد الْإِجَازَة صحت دون الأولى
الْقسم الرَّابِع من أَقسَام 4 طرق تحمل الحَدِيث وتلقيه

المناولة وَهِي على نَوْعَيْنِ

مقرونة بِالْإِجَازَةِ ومجردة
5
- فَالْأولى أَعلَى الْأَنْوَاع الْإِجَازَة مُطلقًا وَلها صور

مِنْهَا أَن يدْفع الشَّيْخ إِلَى الطَّالِب 6 أصل سَمَاعه أَو فرعا مُقَابلا بِهِ وَيَقُول هَذَا سَمَاعي أَو روايتي عَن فلَان فاروه أَو أجزت لَك 7 رِوَايَته عني ثمَّ يملكهُ لَهُ أَو يَأْذَن لَهُ فِي نسخه ويقابله بِهِ
وَمِنْهَا أَن يدْفع إِلَيْهِ الطَّالِب 8 سَمَاعه فيتأمله وَهُوَ عَارِف متيقظ ثمَّ يُعِيدهُ إِلَيْهِ وَيَقُول هُوَ حَدِيثي أَو روايتي فاروه عني 9 أَو أجزت لَك رِوَايَته
وَهَذَا سَمَّاهُ غير وَاحِد من أَئِمَّة الحَدِيث عرضا وَقد سبق أَن الْقِرَاءَة 10 عَلَيْهِ تسمى عرضا أَيْضا فليسم هَذَا عرض المناولة وَذَلِكَ عرض الْقِرَاءَة

الصفحة 325

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text