كتاب المقنع في علوم الحديث (اسم الجزء: 1)
1
- وَكَذَا إِذا قيل هَذَا حَدِيث غير صَحِيح فَمَعْنَاه لم يَصح إِسْنَاده إِذْ قد يكون صدقا فِي نفس 2 الْأَمر
قَالَ الشَّافِعِي إِذا روى الثِّقَة عَن الثِّقَة حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ 3 وَسلم فَهُوَ ثَابت
الصفحة 43
822