كتاب المقنع في علوم الحديث (اسم الجزء: 2)
وَهُوَ عبارَة عَن رفع الشَّارِع كَمَا مِنْهُ مُتَقَدما بمتأخر
وَهَذَا حد وَقع لنا سَالم من اعتراضات وَردت عَلَيْهِ
قلت لَيْسَ بسالم فَعَلَيهِ اعتراضات أَحدهَا على تَعْبِيره بِالرَّفْع لِأَن الحكم الْحَادِث ضد السَّابِق وَلَيْسَ رفع الْحَادِث السَّابِق بِأولى من رفع السَّابِق للحادث وَالصَّوَاب التَّعْبِير بالانتهاء
ثَانِيهَا على عبيره ب الحكم لِأَن الْمَنْسُوخ قد يكون خَبرا
ثَالِثهَا أَن هَذَا الْحَد منطبق على قَول الْعدْل نسخ كَذَا مَعَ أَنه لَيْسَ بنسخ
الصفحة 451
822