(والقول الثاني) : أنه لا يكفر إلا من جحدها (1) .
(والثالث) :الفرق بين الصلاة وغيرها (2) . وهذه الأقوال معروفة.
وكذلك المعاصي والذنوب، التي هي فعل المحظورات، فرقوا فيها بين ما يصادم /أصل/ (3) الإسلام وينافيه (4) ، وما دون ذلك (5) ، وبين ما سماه الشارع كفراً (6) ، وما لم يسمه.
هذا ما عليه أهل, الأثر المتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأدلة هذا مبسوطة في أماكنها.
__________
(1) وهذا مذهب الحنفية. انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار، لمختار أمين الشهير بابن عابدين (ت1252هـ) ، طبع مصطفى الحلبي، بمصر، سنة 1386هـ، 1/352.
(2) هذه رواية الإمام أحمد، أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة فقط. انظر: كتاب "الإيمان" بان تيمية، ص259.
(3) في (د) : أصلاً.
(4) من ذلك: الشرك بالله، والاستهانة بالمصحف، وقتل الرسول، وسب الله ورسوله، وغير.
(5) كالسرقة، وشرب الخمر، وأكل الربا، ونحوها.
(6) كقتال المسلم لأخيه، وتكفيره، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت.