كتاب الأدب لابن أبي شيبة
§بَابُ الْمَشُورَةِ، مَنْ أَمَرَ بِهَا؟
42 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَنْ يَهْلِكَ رَجُلٌ بَعْدَ مَشُورَةٍ»
43 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: " §قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ لَا تَقْطَعْ أَمْرًا حَتَّى تُشَاوِرَ مُرْشِدًا، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ لَمْ تَحْزَنْ عَلَيْهِ "
44 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: «§مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَشُورَةِ إِلَّا لِمَا عَلِمَ فِيهَا مِنَ الْفَضْلِ» ، ثُمَّ تَلَا: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: 159]
الصفحة 148
437