كتاب المخارج في الحيل

أيام فلا بيع بينهما كان جائزاً على هذا الشرط، فلأن يجوز الصلح على هذا الشرط أولى.
رجل مات وترك داراً في يد ابنه وامرأته فادعى رجل أنها له فصالحه الابن والمرأة على مائة درهم من غير إ قرار منهما كانت المائة عليهما أثماناً والدار بينهما أثماناً، لأن الصلح على الإنكار إنما يجوز باعتبار أنه إسقاط من المدعي حقه وخصومته بعوض يلتزمه المصالح، ولهذا جاز مع الأجنبي، وإن كان بغير أمر المدعى عليه، ولو كان فيه تمليك من المدعى عليه لم يجز بغير أمره، فإذا صح أنه إسقاط بقيت الدار بينهما بعد الصلح على ما كانت عليه قبل الدعوى وقد كانت أثماناً، وإذا ثبت أن الدار بينهما على ثمانية ثبت أن المال عليهما يتوزع على ذلك أيضاً، لأن بمطلق قبول العقد إنما يجب المال على من ينتفع، فيجب على كل واحد منهما من المال بقدر ما ينال من المنفعة.
وإن صالحاه بعد إقرارهما بها له وأرادا بالإقرار تصحيح الصلح فالمائة عليهما نصفان والدار بينهما كذلك، لأنهما لما أقرا بها للمدعي ثم صالحاه فكأنهما اشتريا الدار بالمائة، وظهر بإقرارهما أن الدار لم تكن ميراثاً بينهما، وبمطلق الشراء يقع الملك للمشترين في المشتري نصفين ويكون الثمن عليهما نصفين.
فإن أرادا أن يكون بينهما أثماناً فالحيلة في ذلك أن يقرا للمدعي بالدار ثم يصالحانه منها على مائة درهم على أن يكون للمرأة ثمن الدار وللابن سبعة أثمانها، فإذا صرحا بذلك كان الملك في الدار بينهما على ما صرحا به والثمن كذلك، بمنزلة ما لو اشترياها على أن يكون لأحدهما ثمنها وللآخر سبعة أثمانها.
رجل ادعى في دار رجل دعوى فصالحه على مائة ذراع منها فهو جائز، لأن الصلح على الإنكار مبني على زعم المدعي ولهذا لو وقع الصلح على دار كان للشفيع أن يأخذها بالشفعة، وفي زعم المدعي أنه يستوفي من الدار مائة ذراع بملكه القديم لا أني تملكها على ذي اليد ابتداء، فيكون صحيحاً، فإن

الصفحة 113