كتاب المخارج في الحيل

الفقهاء من الكفالة بالنفس، ولا يعرف من هذا القائل، وله وجه صحيح وهو أن المقصود المال دون النفس، وبعدما حصل المقصود وتمكن الطالب من استيفاء المال من الكفيل لا تبقى الكفالة بالنفس، وهذا لأن اللفظ في معنى توقيت الكفالة بالنفس إلى الوقت الذي جعل عدم الموافاة فيه شرط الكفالة بالمال، فلا تبقى الكفالة بالنفس بعد مضي وقتها.
ثم الثقة في ذلك أن يضمنه المال والنفس على أنه إن وافاه بنفسه لوقت كذا فهو برئ من النفس والمال، وإن لم يواف به لذلك الأجل فالنفس والمال عليه لأنه كفل بهما كفالة مطلقة.
مسائل متفرقة:
قال: وإذا خاف الوصي جهل بعض القضاة في أن يسأله عما وصل إليه من تركة الميت ثم يسأله البينة على ما أنفق وعمل، وإنما سمي هذا جهلاً لأنه خلاف حكم الشرع، فالوصي أمين، والقول في المحتمل قول الأمين، وهو متبرع في قبول الوصاية قائم مقام الميت، فكما لم يكن للقاضي أن يسأل الموصي عما يتركه من المال لا يكون له أن يسأل الوصي عما وصل إليه من المال، فمن فعل ذلك من القضاء كان جهلاً، ولكن رأى بعض القضاة أن يفعلوا ذلك ويعدونه من الاحتياط، فبين الحيلة للوصي في ذلك بأن يولي غيره قبض التركة وبيعها وقضاء الدين وغير ذلك ولا يشهد الوصي على نفسه بوصول شيء إليه ولا يباشر بيعاً بنفسه، بل يأمر غيره بالبيع وقضاء الدين، فلا يكون للقاضي أن يسأله شيئاً من ذلك لأنه لم يصل إليه تركة الميت ولا عمل في التركة بنفسه.
فإن أراد القاضي أن يستحلفه ما قضيت ديناً ولا وصل إليك تركة ولا أمرت بشيء منها يباع ولا وكلت به، فإذا كان الوصي وضع التركة مواضعها على حقوقها فهو مظلوم في هذه اليمين فيسعه أن يحلف وينوي غير ما

الصفحة 117