كتاب المخارج في الحيل

ضامن لقيمة العوض، ولو هلك الهبة في يد الموهوب له ثم استحق العوض لم يضمن الموهوب له للواهب شيئاً، وإذا استحق الهبة فأجاز المستحق الهبة وقد عوض الموهوب له الواهب من الهبة عوضاً فإن العوض باطل وله أن يرجع فيه ما لم يُجز الهبة بقيمته وليس للواهب أن يرجع في الهبة.
ولو أراد المستحق الذي أجاز الهبة أن يرجع في الهبة ولم تزد ولم يعوض فذلك له، وأما الواهب فلا يرجع لأنه لا يملك، ولو أن رجلاً وهب لرجل ثوبين في صفقتين مختلفتين فعوضه أحدهما من الآخر فذلك عوض وهو جائز، ولو كان وهب له ثوبين في صفقة واحدة لم يكن ذلك عوضاً، وإذا وهب الموهوب له للواهب شيئاً ولم يقل هذا مكان هبتك فليس يكون ذلك عوضاً، ولو قال هذا مكان هبتك أو هذه مكان ما وهبت لي كان ذلك كله عوضاً، وإذا استحق نصف العوض فقال الواهب أنا أرد النصف الباقي وأرجع في هبتي فله ذلك، وإذا قال الواهب قد رجعت في هبتي وأبي الموهوب له أن يردها فتتبع الموهوب له في الحكم ما لم يكن القاضي قد أبطل الهبة وقضى عليه بردها.
وإذا وهب رجل لرجل داراً فبنى الموهوب له فيها حائطاً في قطعة منها فليس للواهب أن يرجع في شيء من الدار سواء كان حائطاً صغيراً أو كبيراً.
ولو أن رجلاً وهب لعبد هبة ثم أراد أن يرجع فيها فذلك له وهو بمنزلة الحر، وكذلك لو وهب للمكاتب فعجز المكاتب أو أدى فعتق فله أن يرجع.
ولو أن رجلاً وهب لرجل هبة فوهبها الموهوب له لرجل آخر ثم إن الموهوب له رجع في هبته فأخذها فأراد الواهب الأول أن يرجع في هبته تلك فذلك له، ولو لم يرجع الواهب الثاني في هبته ولكن الموهوب له الثالث وهبها للموهوب له الأول وهو الثاني لم يكن للواهب الأول أن يرجع فيها لأنه غير المالك الأول، فإن قال الواهب وهبت لك هذا الثوب فأنا ارجع فيه وقال الآخر تصدقت به عليَّ فإن القول قول الواهب وله أن يرجع، ولو كانت الهبة

الصفحة 19