كتاب المخارج في الحيل

سويقاً فقال الموهوب له أنا لتّه وأنكر الواهب وقال بل كان ملتوتاً فإن الموهوب له مصدق ولا يرجع الواهب.
ولو أن رجلاً وهب لرجل سائل فليس له أن يرجع فيه.
وإذا قال الرجل لرجل قد حملتك على دابتي هذه وأخدمتك خادمي هذا فإن ذلك كله عارية إلا أن يقول أردت الهبة.
ولو قال أعطيتك هذه الدابة أو هذه الجارية كانت هبة.
ولو أن رجلاً قال لرجل قد أطعمتك هذا الطعام فاقبضه فهو هبة، وإذا قال له هذا الطعام لك فهو جائز إن قبض فهو هبة، وكذلك لو قال هذا لك ولعقبك من بعدك كانت هبة جائزة.
ولو أن رجلاً مريضاً وهب عبداً في مرضه من رجل فقبضه فأعتقه وعلى المريض دين أو باعه وهو معسر فلا سبيل للمريض ولا لورثته على العبد والموهوب له ضامن بقيمة العبد وإن كان معسراً، وإذا وهب المريض عبداً له لذي رحم فليس له أن يرجع فيه، وإن مات المريض ولا مال له غيره فإن ورثته يرجعون في ثلثي العبد.
ولو أن رجلاً وهب لرجل نخلة بأصلها فقطعها فأراد الواهب أن يرجع ف يهبته فذلك له، وكذلك لو وهب شاة فذبحها فله أن يرجع، وكذلك لو وهب له ثوباً فقطع بعضه وخاطه فله أن يرجع فيما بقي من الثوب، وكذلك لو وهب له جذوعاً يجعلها حطباً فله أن يرجع فيها.
ولو أن رجلاً وهب لرجل تخيخا فجعله خلاً فليس له أن يرجع فيه، ولو أن رجلاً وهب لرجل داراً فعوض على بيت منها فليس له أن يرجع فيها، ولو أن رجلاً وهب لرجل لبناً فكسر فله أن يرجع فيه، فإن أعاده الموهوب له لبناً فليس له أن يرجع فيه، ولو أن رجلاً مريضاً وهب في مرضه هبة فعوض منها قدر ثلثيها فليس لورثته أن يرجعوا في شيء من الهبة؛ ولو كان عوض بقدر نصفها كان لهم أن يرجعوا بسدس الهبة إن كان العوض قائماً بعينه يوم موت المريض.

الصفحة 20