كتاب المخارج في الحيل

ولو أن رجلاً مريضاً وهب في مرضه داراً لرجل فلم يقبضها حتى مات المريض فالهبة باطلة، ولو قبضها حيث وهبت له غير أن شقصاً فيها غير مقسوم واستحق بطل الهبة، ولو لم يستحق منها شيء ولم يكن للواهب مال غيرها جاز للموهوب له ثلثها.
ولو أن رجلاً مريضاً وهب في مرضه عبداً لرجل ثم مات المريض في مرضه ولا مال له غيره ثم باعه الموهوب له بعد موت الواهب أو كاتبه فإنه لا يُنقص شيء من ذلك ولا سبيل لورثة الواهب على المشتري ولا على المكاتب ولكنَّ على الموهوب له ثلثي قيمته للورثة، ولو كان الموهوب له إنما جعل ذلك بعدما قضى عليه برد ثلثي العبد لم تجز الكتابة ولم يجز ثلثا العبد في البيع، ولو كان أعتقه بعدما قضى لهم عليه برد الثلثين قبل أن يقبضوه فإن ذلك بمنزلة عبد بين رجلين لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه، ولو لم يكن قُضي عليه بشيء حتى أعتقه فإنه يضمن ثلثي قيمته يوم أعتقه إلا أن يكون يوم قبضه قيمته أكثر فيلزمه الأكثر.
قلت رجل اشترى عبداً وبه عيب فأعتقه ثم وجد بذلك العبد عيباً قال يرجع به على البائع، وكذلك إن مات ودبره، وأما إذا كان كاتبه فوجد به ذلك العيب فإنه لا يرجع عليه، لكنه إن عجز رجع عليه، وإذا اشترى رجل جارية ثم وهبها ثم وجد بها عيباً فإنه لا يرجع عليه، ولكن إن وهب له الموهوب له فإنه يرجع عليه، وإن كان به عيب لم يرجع عليه إذا باعه.
وإذا وهب الذمي للذمي هبة فعوضه منها خمراً فليس للواهب أن يرجع في هبته، ولو كان عوضه ميتة أو دماً لم يكن ذلك عوضاً وله أن يرجع في هبته، ولو كان الواهب والموهوب له أحدهما مسلماً والآخر ذمياً فعوض أحدهما صاحبه خمراً من هبته لم يكن ذلك عوضاً، ولو صارت الخمر بعد ذلك خلا فإنها لا تكون عوضاً.
ولو أن رجلاً وهب للمرتد هبة فعوضه المرتد من هبته ثم قتل المرتد على

الصفحة 21