كتاب المخارج في الحيل

ردته لم يجز العوض وجازت الهبة في قول أبي حنيفة، وذلك كله جائز فيقول أبي يوسف.
ولو كان المرتد في قول أبي حنيفة هو الواهب فعوض ثم قُتل على ردته بطل هبته وأخذ ورثته الهبة ورد العوض على صاحبه، ولو كانت الهبة قد استهلكت قال قيمة الهبة دين على المرتد في ماله.
وإذا وهب المسلم لحربي في دار الإسلام هبة ثم رجع الحربي مع الهبة إلى دار الحرب ثم تسبى الهبة معه فليس للواهب أن يرجع في هبته قُسمت أو لم تُقسم.
ولو أن حربياً وهب لحربي هبة في أرض الحرب ثم أسلما ودخلا إلينا وأسلم أهل الدار فإن للواهب أن يرجع في هبته إن لم تزدد ولم يكن أخذ عوضاً.
ولو أن رجلاً قال مالي في المساكين صدقة فإنه يتصدق بكل شيء يملك مما يجب في مثله الزكاة ولا يتصدق بغير ذلك من العقار والخدم وشبه ذلك.
ولو أن رجلاً قال جميع ما ملكت في المساكين صدقة فإنه يتصدق بجميع ما يملك من عقار أو غيره ويمسك قوته، فإذا أصاب شيئاً تصدق بقدر ما أمسك.
ولو أن رجلاً وهب زرعاً نابتاً لرجل ودفعه إليه فلا يكون ذلك قبضاً حتى يحرزه الموهوب له.
وإذا ارتدت الجارية بعد الهبة ثم عوض الموهوب الواهب من هبته لم يكن ذلك عوضاً، وكذلك لو نقضت الجارية بعد ذلك لم يكن ذلك عوضاً وكان للواهب أن يرجع في هبته وللآخر أن يأخذ عوضه متى ما أحب أو قيمته إن كان استهلك، وكذلك لو أن رجلاً وهب لرجل جارية أو غلاماً ثم أبق ثم عوض الموهوب له الواهب من هبته عوضاً فإن ذلك لا يكون عوضاً، ولو رجع الغلام أو الجارية لم يكن ذلك عوضاً وكان للواهب أن يرجع في هبته وكان للآخر أن يأخذ عوضه متى شاء أو قيمته إن كان استهلكه.

الصفحة 22