كتاب المخارج في الحيل

وصفت ثم اشتراه لنفسه قال لا لست أكرهه، قلت وإن كان نوى حين باع المتاع أن يشتريه لنفسه؟ قال وإن نوى ذلك، ما لم يشترط عند البيع أن يشتريه لنفسه، فإن اشترط على المشتري أن يبيعه منه فذلك لا يجوز والبيع فاسد مردود.
قلت: أرأيت ما وصفت من أمر الوكيل إذا أمر أن يشتري جارية بعينها فيوكل بذلك ثم أراد بعد ذلك أن يشتري الجارية لنفسه فاحتال ببعض ما وصفت أيسعه ذلك؟ قال يسعه ذلك فيما ينه وبين الله، ولولا أن ذلك واسع لم يكن ذلك الذي وصفت حيلة، لأن من احتال بأمر يدخل عليه في دينه مكروه لم يحتل ولم يعد ذلك منه حيلة؛ إنما الحيلة في أن يأخذ بالحلال ويحتال ليترك الحرام فتلك الحيلة.
قلت: رجل وكل رجلاً ببيع جارية له ووكله آخر أن يشتري له هذه الجارية فقبل ذلك كله هل يجوز أن يبيعها من نفسه للذي وكله بالشرى؟ قال لا يجوز ذلك قلت فكيف يصنع؟ قال يبيعها ممن يثق به بما يساوي ثم يبتاعها بعدما يدفعها للذي وكله أن يشتريها له فيجوز ذلك للذي أمره.
قلت: أرأيت إن وكلت امرأة رجلاً أن يزوجها ووكل رجل هذا الوكيل أن يزوجه امرأة، للوكيل أن يزوج هذه المرأة هذا الرجل الذي وكله ويكون هو المتكلم وحده لهما؟ قال نعم، ذلك جائز عندنا ولا يشبه النكاح البيع، ألا ترى أن الرجل قد يجوز له أن يزوج ابنه الصغير ابنة أخيه اليتيمة وهو وحده الخاطب المتكلم لهما، قلت وكذلك المرأة توكل ابن عمها أن يزوجها من نفسه فزوجها من نفسه بشهادة الشهود وبمهر مسمى؟ قال نعم، ذلك جائز لا بأس به.
قلت: أرأيت المرأة توكل رجلاً يخلعها من زوجها أيجوز ذلك؟ قال نعم، قلت فإن لم يكن للوكيل بينة يشهدون له بالوكالة وأراد الزوج أن يستوثق مما أدركه كيف يصنع؟ قال يضمن الوكيل أو غيره إذا أدركه من ذلك فيما شرط له

الصفحة 28