كتاب المخارج في الحيل

من دعواه لأنه يخاف أن يقر بشيء فيجيء شريك هذا المدعي فيأخذ الذي في يده الدار بإقراره أو يخاف الذي في يده الدار أن يكون المدعي قد باع نصيبه من هذه الدار من رجل وأشهد على نفسه بذلك ثم يصالحه بعد ذلك وبعدما يقر له بحقه وبدعواه فيجيء المشتري فيأخذ الذي في يده الدار حتى يسلم ما أقر به من الدار لأنه قد اشتراه قبل الصلح؟ قال الثقة في ذلك أن يصالح عن الذي في يده الدار رجل أجنبي ويقر له الأجنبي بما ادعى من الدار ويكتب عليه بذلك كتاباً ويضمن المصالح ما أدرك الذي في يده الدار من درك فيها صالحه عليه، قلت أرأيت إن صالح هذا الأجنبي عن الذي في يده الدار المدعي من دعواه في هذه الدار وهو النصف من جميع الدار على مائة درهم بعد الإقرار من الأجنبي بدعوى المدعي ثم استحق بعد ذلك نصف الدار هل يرجع هذا الأجنبي الذي صالح عن الذي في يده الدار على المدعي بشيء؟ قال لا، قلت وكذلك لو استحق ثلث الدار أو ربعها لم يرجع الأجنبي المصالح على المدعي من المائة درهم بشيء؟ قال لا يرجع عليه بشيء، قلت فهل في هذا حيلة حتى لا يستحق من الدار شيء إلا رجع المصالح من المائة درهم بقدر ما استحق؟ قال نعم، يقر المدعي أن له نصف هذه الدار وأن لفلان الذي في يده الدار النصف الباقي ويصالحه على هذا الإقرار ويكتب هذا الإقرار في كتاب الصلح، قلت فإذا كتب هذا على ما وصفته ثم استحق من الدار نصفها أيرجع الأجنبي المصالح على المدعي بشيء؟ قال يرجع عليه بنصف المائة، قلت فإذا استحق ربع الدار رجع المصالح على المدعي بربع المائة قال نعم، قلت أرأيت الأجنبي لو أنه كان صالح المدعي من دعواه نصف هذه الدار على مائة درهم بعد إقرار الأجنبي بدعوى المدعي ولم يقر المدعي في الكتاب أن للذي في يده الدار النصف الباقي فاستحق بعد ذلك ثلاثة أخماس الدار هل يرجع المصالح على المدعي بشيء من المائة؟ قال نعم يرجع عليه بخمس المائة، قلت فإن استُحق الثلثان؟ قال يرجع عليه بثلث

الصفحة 32