كتاب المخارج في الحيل

فلم يواف به الكفيل، أيضمن المال والنفس؟ قال نعم، ولست آمن بعض الفقهاء أن يبرئه من النفس ويجعل عليه المال، قلت فكيف يستوثق؟ قال يضمنه المال والنفس على أنه وافاه بنفسه ما بينه وبين كذا وكذا من الأجل فهو برئ من النفس والمال وإن لم يواف به إلى ذلك الأجل فالنفس والمال عليه جميعاً، فيكون قد استوثق، قلت أرأيت إن كان المطلوب ينكر ما عليه فأخذ منه الطالب كفيلاً بنفسه وكيلاً في خصومته إن غاب؟ قال ذلك جائز، قلت أرأيت إن كان أخذ منه كفيلاً بنفسه وكيلاً في جميع ما بينهما من الخصومة إن غاب المطلوب ضامناً لجميع ما عليه أيجوز ذلك؟ قال نعم، وغير هذا أوثق للطالب من هذا وأحرز أن لا يرده أحد من القضاة، قلت وما هو؟ قال يأخذ منه الطالب كفيلاً بنفسه ضامناً لما وجب عليه من حق الطالب على أنه إن وافاه به إلى كذا وكذا من الأجل فهو برئ من ذلك وإن لم يواف فذلك كله عليه، وعلى أن الكفيل إن لم يواف به إلى ما سمينا من الأجل فهو وكيل المطلوب في جميع ما يطالبه به الطالب، ويقر بذلك كله المطلوب والكفيل، قلت فإذا فعل ما وصفت فقد استوثق الطالب؟ قال نعم، قلت أرأيت إن كان المطلوب جاحداً لما يدعي الطالب فأخذ الطالب من المطلوب كفيلاً بنفسه على أنه إن لم يواف به في مكان كذا وكذا فعلى الكفيل ألف درهم والمدعي يدعي أكثر من ذلك؟ قال هذا جائز في قول أبي حنيفة ولا يجوز في قول أبي يوسف، قلت فكيف الثقة والحيلة في ذلك حتى يجوز في قول أبي حنيفة وغيره؟ قال ليس الثقة في هذا إلا أن يقر الكفيل أن دعوى الطالب حق ثم يضمن له النفس والمال على أنه إن وافاه بنفسه إلى كذا وكذا من الأجل فهو برئ من ذلك كله، قلت فإذا كان المطلوب يجحد والكفيل مقر بما وصفت لك جاز ذلك على الكفيل؟ قال نعم.
قلت أرأيت رجلاً ادعى رقية عبد لرجل فأخذ الطالب من المولى كفيلاً بنفسه وبنفس العبد أيكون ذلك للطالب قال نعم، قلت قبل أن يثبت له حق

الصفحة 38