كتاب المخارج في الحيل

فإن استُحقت من يد المشتري رجع على البائع بالدار التي اشتراها أولاً وهي التي لا يريد بيعها.
قلت: أرأيت رجلاً أراد شرى جارية من رجل أو دار أو غير ذلك والبائع غريب وخاف المشتري إن استحق البيع أن يذهب ماله غير أن البائع قد جاء برجل يضمن للمشتري ما أدركه في البيع من درك ويتوكل للبائع في الخصومة في ذلك وفي عيب إ ن وجده المشتري بالبيع وخاف المشتري أن يوكله ثم يخرجه من الوكالة كيف الحيلة في ذلك والثقة؟ قال يكون الوكيل الضمين هو الذي يبيعها من المشتري ومولى الجارية يسلم ويضمن ما أدركه فيجوز ذلك ويستقيم.
قلت: أرأيت رجلاً أراد أن يجعل غلة دار له على المساكين صدقة بعد موته وأراد أن يكتب بذلك كتاباً وخاف أن يبطل ذلك القاضي؟ قال يكتب "إني ج علت غلة داري - ويسميها- للمساكين أبداً بعد موتي، فإن رد ذلك القاضي أو السلطان أو وارث بيعت وتصدق بثمنها على المساكين.
قلت: أرأيت إن أراد رجل أن يجعل داراً له في حياته صدقة على المساكين وبعد موته لا يقدر أحد على رد ذلك؟ قال هذا لا يجوز عندنا إلا في الوصية خاصة، وأهل الحجاز وغيرهم يجيزون ذلك.
قلت: أرأيت لو أن بعض أهل الحجاز أراد أن يجعل غلة داره صدقة على المساكين في حياته وبعد موته وخاف أن يرفع ذلك إلى القاضي غير أهل بلده فيبطل ذلك كيف يصنع؟ قال يتصدق بها ويدفعها إلى وكيل له ويشهد بصدقتها ثم يبيعها المتصدق من رجل آخر ثم يأبى المتصدق أن يدفعها إلى المساكين حتى يقدمه إلى القاضي الحجازي فيبطل البيع ويمضيها صدقة على ما كانت من صنيع رب الدار، قلت أرأيت إن استقضى بعد هذا قاضٍ ممن يرى الصدقة على ما وصفت لك باطلة؟ قال إذاً يمضي هذا لأن هذا قضى به قاض وهو مما يختلف فيه الفقهاء.

الصفحة 44