كتاب المخارج في الحيل

قلت: أرأيت الرجل إذا كان أوصى إلى رجل بأنه وصيه با لكوفة وأوصى إلى آخر أنه وصيه بالحجاز فمات المريض على ذلك؟ قال إنهما وصيان جميعاً في جميع تركة الميت بالكوفة وغيرها وليس لواحد منهما أن يتقاضى شيئاً ولا يبيع شيئاً إلا مع صاحبه، قلت أرأيت إن وكل أحدهما صاحبه أن يعمل برأيه ويتقاضى ويبيع ما رأى بيعه بالكوفة ووكل هذا الكوفي الحجازي أن يعمل برأيه ويبيع ويتقاضى ما كان بالحجاز أيجوز ذلك؟ قال نعم.
قلت: أرأيت رجلاً أوصى إلى رجل ثم أتى على ذلك زمان ثم أوصى إلى آخر بعد ذلك؟ قال هما جميعاً وصيان الأول والآخر، قلت فهل يقول غيركم إن الآخر هو وصي وحده؟ قال نعم، قلت فكيف الحيلة في ذلك والثقة إذا أراد الرجل أن يوصي إلى رجل وقد كانت له قبل ذلك وصايا وأوصى إلى غير هؤلاء وأراد أن يبطل كل وصية كانت منه قبل اليوم؟ قال يوصي بما أحب إلى من أحب ويسمى أوصياءه ويسمى في وصيته أنه قد أبطل كل وصية كانت منه قبل ذلك وأخرج كل وصي أوصى إليه من وصيته إلا هؤلاء الذين سماهم في كتابه هذا ويشهد على ذلك ويكتب تاريخ الوصية.
قلت: أرأيت رجلاً أراد أن يوصي بعتق عبد له إن مات في سفره هذا؟ قال يقول إن مت في سفري هذا ففلان حر، قلت أفيكون للمولى أن يبيع عبده قبل أن يرجع من سفره قال نعم.
قلت: أرأيت الوصي إذا خاف جهل بعض الفقهاء وخاف أن يسأله عن بعض ما وصل إليه من تركة الميت ثم يسأله البينة على ما يقول وعلى ما أنفق على الورثة وما قضى من الدين كيف يصنع؟ قال يكون الذي يتولى بيع التركة وقضاء الدين والنفقة غير ذلك الوصي ولا يشهد على نفسه بوصول شيء إليه فلا يكون عليه سبيل.
قلت: أرأيت إن كان إنما بيع المتاع بأمره وقضى الدين بأمره فأراد القاضي أن يستحلفه ما قضيت ديناً ولا وصل إليك تركة ولا بعت ذلك ولا أمرت بشيء

الصفحة 54