كتاب المخارج في الحيل

لا، قلت ولم؟ قال ألا ترى أنه لم يشترها وإنما وهبت له وأنه لا يبيعها مرابحة فلذلك لا يكون شريكة فيها.
قلت أرأيت رجلين بينهما جارية اشتراها رجل منهما وقبضها ثم إن المشتري أراد أن يصالح أحدهما من جميع الثمن على نصفه على أنه ضامن لما أدرك المشتري من درك من صاحبه حتى يخلصه منه أو يرد عليه جميع المال الذي كان اشترى به الجارية منهما أيجوز ذلك؟ قال لا، قلت ولم لا يجوز؟ قال لأ، هـ لا يكون ضامناً لما لم يقبض، قلت فكيف الثقة للمشتري حتى يكون بريئاً فإن أدركه من قبل صاحبه درك رجع بما أدركه على الذي صالحه قال الثقة في ذلك أن يحط هذا الشريك الحاضر عن المشتري نصيبه كله من الثمن ثم يدفع إليه نصيب صاحبه فيصالحه على أنه ضامن لما أدركه فيه من درك من قبل الشريك الغائب حتى يخلصه من ذلك أو يرد عليه ما قبض منه وهو النصف من جميع الثمن، قلت وكذلك لو كان هذا الحق بين هذين الرجلين دماً خطأ فصالح القاتل أحدهما على ما وصفت كان قد استوثق إذا كان الضمين ثقة؟ قال نعم.
قلت أرأيت عبداً بين رجلين أراد كل واحد منهما أن يدبر نصيبه عن نفسه؟ قال إن دبر أحدهما قبل صاحبه ثم دبر الآخر نصيبه فهو مدبر بين الموليين في قول أبي حنيفة، وأما في قول أبي يوسف فإنه مدبر عن الأول، قلت فكيف الثقة لهما جميعاً حتى يكون مدبراً لهما جميعاً وحتى لا يضمن المولى لصاحبه شيئاً حتى يموت؟ قال يوكل الموليان جميعاً رجلاً يدبره عنهما في كلمة واحدة فيقول أنت مدبر عن فلان وفلان أو يقول قد جعلت نصيب كل واحد من مولييك مدبراً عنه.
قلت أرأيت عبداً بين رجلين أراد كل واحد منهما أن يكاتب نصيبه فخاف أن هو فعل أن يضمنه الآخر كيف الحيلة والثقة في ذلك؟ قال الثقة في ذلك أن يوكلا رجلاً يكاتب نصيب كل واحد منهما، قلت: فإذا كاتب الرجل نصيب

الصفحة 62